Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 407

المادة 407 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 407

مادة 407: ينشىء الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه امضاءه في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة والنيابة العامة, والدعاوي التي طلبت وجرت فيها المرافعة, واسماء المحامين والوقائع التي حدثت , والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها- ان محضر المحاكمة سند رسمي, فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية

المادة 407 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/407/