Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 422

المادة 422 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 422

مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة

المادة 422 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/422/