المادة 422
مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 422 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة
المادة 422 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/422/