المادة 422
مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 422 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة
المادة 422 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/422/