Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 425

المادة 425 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 425

مادة 425: في الاصل يجب ان يحكم على الفريق الخاسر بدفع النفقات مع مراعاة الاستثناآت الاتية: 1- لا يجوز الحكم بدفع النفقات على الفريق الذي حصل على المعونة القضائية 2- يجوز الحكم على الفريق الرابح بدفع النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض من عطل وضرر اذا كان الحكم يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه

المادة 425 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/425/