The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 425

Article 425 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 425

مادة 425: في الاصل يجب ان يحكم على الفريق الخاسر بدفع النفقات مع مراعاة الاستثناآت الاتية: 1- لا يجوز الحكم بدفع النفقات على الفريق الذي حصل على المعونة القضائية 2- يجوز الحكم على الفريق الرابح بدفع النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض من عطل وضرر اذا كان الحكم يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه

المادة 425 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/425/