المادة 434
مادة 434: ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها, لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 434 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 434: ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها, لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة
المادة 434 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/434/