Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 433

المادة 433 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 433

مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة

المادة 433 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/433/