المادة 44
مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 44 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني
المادة 44 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/44/