المادة 43
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/43/