Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول

المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/43/