المادة 448
مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 448 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها
المادة 448 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/448/