المادة 448
مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 448 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها
المادة 448 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/448/