المادة 452
مادة 452: كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 452: كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه
المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/452/