Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 453

المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 453

مادة 453: كل متقاض ربح قضيته يمكنه ان يسجل على عقارات مديونه, رهنا اجباريا لتأمين ما قضى به الحكم ويلزمه لذلك ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء التي تكون العقارات المراد انشاء الرهن عليها داخلة في منطقتها. ويجب ان يقدم مع العريضة اما صورة عن الحكم مصدقة من الكاتب , واما شهادة من قلم الكتاب مشتملة على الفقرة الحكمية ومتضمنة ما يأتي: 1- اسم الدائن وكنيته وصنعته ومنزله مع تعيين مقام مختار في الجهة التي تنعقد بها المحكمة 2- اسم المديون وكنيته وصنعته ومنزله 3- تاريخ الحكم مع ذكر المحكمة التي اصدرته 4- مبلغ الدين 5- تعيين العقارات تعيينا دقيقا واضحا سواء كان بالنظر الى نوعها او الى مركزها, وفاقا للبيانات المستمدة من خريطة المساحة والسجل العقاري

المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/453/