المادة 462
مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 462 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة
المادة 462 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/462/