Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 462

المادة 462 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 462

مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة

المادة 462 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/462/