Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 463

المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 463

مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام

المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/463/