Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 47

مادة 47: لا يجوز اقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية في وقت واحد, فالمحكمة التي تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معا يجب عليها ان تعلن عدم صلاحيتها في القسم الذي لا يحق لها ان تنظر فيه

المادة 47 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/47/