Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/48/