المادة 48
مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف
المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/48/