المادة 485
مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 485 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها
المادة 485 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/485/