Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 485

المادة 485 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 485

مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها

المادة 485 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/485/