Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 484

المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 484

مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه

المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/484/