المادة 484
مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه
المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/484/