Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 492

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 492

مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/492/