المادة 492
مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد
المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/492/