The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 492

Article 492 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 492

مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/492/