المادة 498
مادة 498: ليست مهلة الاعتراض موقفة للتنفيذ, الا في الاحوال التي عينها القانون بوجه الحصر
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 498: ليست مهلة الاعتراض موقفة للتنفيذ, الا في الاحوال التي عينها القانون بوجه الحصر
المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/498/