المادة 514
مادة 514: ليست مهلة الاستئناف بموفقة للتنفيذ, الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 514: ليست مهلة الاستئناف بموفقة للتنفيذ, الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون
المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/514/