المادة 515
مادة 515: ان الاستئناف لا يكون موقفا للتنفيذ. الا اذا سجل بحسب الاصول في خلال المهلة القانونية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 515 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 515: ان الاستئناف لا يكون موقفا للتنفيذ. الا اذا سجل بحسب الاصول في خلال المهلة القانونية
المادة 515 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/515/