المادة 535
مادة 535: ان انقضاء مهلة الاستئناف لا يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 535 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 535: ان انقضاء مهلة الاستئناف لا يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى
المادة 535 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/535/