المادة 534
مادة 534: تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة, وفي شأن القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف والتمييز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 534 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 534: تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة, وفي شأن القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف والتمييز
المادة 534 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/534/