المادة 538
مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا
المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/538/