Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 538

المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 538

مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا

المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/538/