المادة 539
مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/539/