Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 539

المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 539

مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/539/