المادة 550
مادة 550: ان القرار الصادر بناء على طلب "اعادة المحاكمة" يمكن الطعن فيه ايضا بطلب "اعادة محاكمة" جديدة. غير انه لا يتسنى ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة541 وعلى شرط ان يكون السبب لم يكتشف الا بعد الطلب الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 550 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 550: ان القرار الصادر بناء على طلب "اعادة المحاكمة" يمكن الطعن فيه ايضا بطلب "اعادة محاكمة" جديدة. غير انه لا يتسنى ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة541 وعلى شرط ان يكون السبب لم يكتشف الا بعد الطلب الاول
المادة 550 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/550/