Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 551

المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 551

مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/551/