Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 558

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 558

مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/558/