The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 558

Article 558 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 558

مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/558/