Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 56

مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31

المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/56/