المادة 56
مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 56 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31
المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/56/