المادة 560
مادة 560: يجب على المعترض ان يقيم على ان القرار المطعون فيه صدر على وجه غير قانوني
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 560: يجب على المعترض ان يقيم على ان القرار المطعون فيه صدر على وجه غير قانوني
المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/560/