المادة 561
مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول
المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/561/