Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 561

المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 561

مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول

المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/561/