Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 562

المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 562

مادة 562: ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه, بناء على "اعتراض الغير" لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض ويكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان تنفيذ القرار الصادر بناء على "اعتراض الغير" لا يتفق فعلا مع بقاء القرار الاول خلافا لمصلحة الفريق الخاسر

المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/562/