Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 574

المادة 574 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 574

مادة 574: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن, فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه بأن يدفع الى المدعى عليه او الى كل من المدعى عليهم, يعادلها كبدل عطل وضرر. ويجري الامر على هذا المنوال ايضا اذا كان الطلب الذي تقرر قبوله قد رد لعدم صحته

المادة 574 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/574/