The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 574

Article 574 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 574

مادة 574: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن, فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه بأن يدفع الى المدعى عليه او الى كل من المدعى عليهم, يعادلها كبدل عطل وضرر. ويجري الامر على هذا المنوال ايضا اذا كان الطلب الذي تقرر قبوله قد رد لعدم صحته

المادة 574 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/574/