Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 576

المادة 576 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 576

مادة 576: يجب على المدعى عليه او المدعى عليهم ان يقدموا ايضاحاتهم الخطية لقلم المحكمة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ, ويجوز للمدعي ان يطلع عليها او يأخذ صورة عنها

المادة 576 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/576/