Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 577

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 577

مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/577/