Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 582

المادة 582 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 582

مادة 582: جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الدينية او المدنية او التجارية, وجميع الاحكام- المختصة بالحقوق الشخصية التي تصدرها المحاكم الجزائية, تحال الى دائرة الاجراء- لاجل التنفيذ. وكذلك جميع الصكوك الرسمية, جميع الصكوك والقرارات التي يقضي القانون صراحة بأن يعهد في تنفيذها الى الدائرة المشار اليها. ويجوز على الدوام للفريق المحكوم له ان يطلب من الدائرة المذكورة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته

المادة 582 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/582/