المادة 581
مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي
المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/581/