Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 590

المادة 590 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 590

مادة 590: يقبل مأمور الاجراء العرائض المختصة بالتنفيذ والاوراق المرتبطة بها, ويعطي سند ايصال مفصل عنها, ثم يقيد كل عريضة في سجل الوارد مع التاريخ والرقم المتسلسل, ويرتب في الوقت نفسه ملفا يكتب عليه الرقم عينه وتجمع فيه كل الاوراق المختصة بمعاملة التنفيذ

المادة 590 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/590/