Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 591

المادة 591 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 591

المادة 591: لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء

المادة 591 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/591/