المادة 597
المادة 597: لا يمكن القاء الحجز الا على جزء من دخل العمل وفاقا للاحكام الاتية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 597 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 597: لا يمكن القاء الحجز الا على جزء من دخل العمل وفاقا للاحكام الاتية
المادة 597 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/597/