Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 598

المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 598

المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .

المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/598/