المادة 651
مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز
المادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/651/