Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 651

المادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 651

مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز

المادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/651/