المادة 651
مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 651 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز
المادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/651/