المادة 653
مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 653 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم
المادة 653 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/653/